الشيخ علي پناه الاشتهاردي
103
مدارك العروة
[ 1 ] نعم يكره كشف المسلمة بين يدي اليهوديّة والنصرانيّة ، بل مطلق الكافرة ، والقول بالحرمة للآية حيث قال تعالى : « أَوْ نِسائِهِنَّ » ، فخصّ بالمسلمات ضعيف لاحتمال كون المراد من ( نسائهنّ ) الحوارى والخدم لهنّ من الحرائر .
--> ( 1 ) الوسائل باب 21 حديث 2 من أبواب النكاح المحرم ، ص 258 . ( 2 ) لاحظ الوسائل باب 25 وباب 22 من أبواب النكاح المحرّم . ( 3 ) الوسائل باب 22 حديث 1 من أبواب النكاح المحرّم . ( 4 ) لكن فسّره الماتن ( ره ) في المسألة بقوله : أي خوف الوقوع في الحرام وعلى هذا يصير حراما مقدّميّا .